الشيخ محمد آصف المحسني

516

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

كتاب الإيلاء وأبوابه 1 - الإيلاء هو الحلف على ترك . . ( 356 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 3 و 17 ، معتبرة سندا . 2 - الإيلاء لا يقع إلّا بعد الدخول . . ( 363 ) المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا . 3 و 4 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا . 5 - المرأة ليس لها على المؤلى قول و . . ( 365 ) المذكورة برقم 1 ، 2 و 12 ، بناء على أنّ سويد القلا هو ابن مسلم و 13 ، معتبرة سندا . 6 - المؤلي إذا طلّق فعلى الزوجة العدّة . . ( 369 ) المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، عند جمع ، 3 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة . 7 - ليست فيه رواية معتبرة سندا ، إلّا عند من يرى وثاقة غياث بن كلوب ، ونحن لم نجد عليها شاهدا في كلام الشيخ الطوسي في العدّة وغيرها وعمل قوم برواياته لعلّه بملاحظة المتون دون وثاقة الراوي ، فما دام لا يوجد توثيق السكوني وابن كلوب وأمثالهما في كلام الشيخ رحمه اللّه لا نعمل برواياتهم ، والصدوق أيضا ضعّف السكوني ، فلاظ كتابنا في الرجال . أبواب الكفّارات 1 - كفّارة الظهار هي عتق رقبة . . ( 372 ) المذكورة برقم 1 ، وبسند التهذيبين عند جمع ، معتبرة . 2 - عتق الطفل يجزي في . . ( 375 )